74

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه شافعي

(ج) أَرْبَعُ خِصَالٍ غُسْلُهُ (١) وَتَكْفِينُهُ (٢)

(١) أى الميت ومثله من ظن موته أو قصر لكونه بقربه ولم يبحث عنه وهذا على سبيل فرض الكفاية فإذا قام به أحدهم سقط الإثم عن الباقين وإلا أثموا جميعا وأقل غسل الميت تعميم جميع بدنه شعرا وبشرا بالماء بعد إزالة النجاسة العينية التي عليه ولا تجب النية في غسل الميت لكن تسن فيقول نويت الغسل أداء عن هذا الميت والأكمل وضعه موضع خال عن الناس ويغسل في قميص بماء بارد إلا إن احتاج إلى تسخينه لوسخ أو برد فيسخن قليلا ويمر يساره على بطنه بتحامل يسير ليخرج ما فيه ويغسل بيساره وعليه خرقة سوأته ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه ويزيل ما في منخره من أذى ويوضؤه كالحى بنية فيقول نويت الوضوء أداء عن هذا الميت ثم لحيته ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى الأيمن فيغسل الأيسر يستعين في جميع ذلك بسدر ثم يزيله ماء خالص من فرقه إلى قدمه ثم يغسله بعد ذلك ثلاثا بماء خالص مع قليل كافور فإن تعذر غسله كما لو أحرق بالنار وكان بحيث لو غسل تهرى أو لم يوجد إلا أجنبية في الرجل يمم بحائل نعم الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله

74