Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
د خپرونکي ځای
كراتشي
ژانرونه
والعقل (١) والحريةة(٢) والذكورة (٣) والصحة (٤)
إننا نقول له أسلم وصل الجمعة وإلا فلا تصح منه ولا تنعقد به مادام باق في ارتداده (٣) خرج به الصبي فلا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به.
(١) خرج به المجنون فلا تجب عليه الجمعة ولا تصح منه ولا تنعقد به عند عدم التعدي أما المتعدي جنونه فتجب عليه الجمعة (٢) خرج به الرقيق فلا تجب الجمعة عليه ولا تنعقد به.
(٣) خرج به الأنثى ومثلها الخنثى فلا تجب الجمعة عليهما ولا تنعقد بهما نعم إن اتضح الخنثى بالذكورة قبل فعلها وجبت عليه أن تمكن منها ولو بعد فعله الظهر ولا تكفيه ظهره الأولى إن كان فعلها قبل فوات الجمعة (٤) خرج به المريض فلا تجب الجمعة عليه ونحوه من كل معذور بمرخص في ترك الجماعة كالحَر والبرد والوَحل والجوع والعطش والخوف على معصوم من مال أو عرض أو بدن والمتضرر بتخلفه عن الرفقة بخلاف مجرد الوحشة وفقد قائد للأعمى فلو وجده لزمته ولو بأجرة مثل يجدها وشيخ وزمن لم يجد مركوبا لائقا هما ملك أو إجارة أو إعارة أو وجدهما ويشق الركوب عليهما كمشقة المشي في الوحل ولا يجب عليهما قبول الموهوب لما فيه من المنة
68