40

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه شافعي

وآخره (١) إلى طلوع الفجر الصادق (٢) والصبح (٣) وأول وقتها (٤) طلوع الفجر الصادق وآخره (٥) طلوع الشمس (٦)

(س) - كم شروط وجوب الصلاة وما هي

(١) أي وقت العشاء قال الأسنوي والأولى الصبر حتى يغيب الشفق الأصفر والأبيض خروجاً من الخلاف اهـ أما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم (٢) وهو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق أما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك لا معترضاً بل مستطيلاً ذاهباً في السماء ثم يزول وتعقبه ظلمة ولا يتعلق به حكم (٣) الصبح لغة أول النهار سميت الصلاة بذلك لفعلها في أوله (٤) أي الصبح (٥) أي وقت الصبح (٦) أي إلى قرب طلوع الشمس بحيث يبقى من الوقت ما يسعها والمراد بطلوعها طلوع بعضها، وأعلم أن للصلوات الخمس أوقاتاً غير الذي ذكرناه تطلب من المطولات والله أعلم

40