35

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه شافعي

في أوقات مخصوصة (١) وأقله (٢) يوم وليلة (٣) وأكثره خمسة عشر يوما (٤) وغالبه ست أو سبع (٥)

(١) الأوقات المخصوصة من تسع سنين إلى الإياس (٢) أي زمن الحيض (٣) أي مقدار ذلك يوم وليلة على الاتصال وهما أربع وعشرون ساعة وهذا شرط فيما إذا انقطع الدم بعد يوم وليلة وهو الأقل الحقيقي أما لو استمر نحو خمسة عشر يوما وكان ينزل في كل قدر ساعتين مثلا فيحكم عليه بأنه حيض أو نقص عن يوم وليلة فهو دم فساد ويعرف الاتصال والانقطاع بوضع القطنة في الفرج فإذا خرجت ملوثة فهو متصل والإفلا (٤) أي بلياليها وإن لم تتصل الدماء (٥) من الأيام بلياليها وإن لم تتصل الدماء لكن بلغ مجموعها قدر يوم وليلة والمعتمد في الأقل والأكثر الاستقراء أي التتبع والفحص من الإمام الشافعي فهو استقراء ناقص فدليله ظني بخلاف الاستقراء التام فإنه يفيد القطع والحائض تسقط عنها الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

35