29

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه شافعي

(١) ومسح اليدين إلى المرفقين (٢) والترتيب (٣)

س - ما الذي يبطله...؟ ج - يبطله (٤) ثلاثة أشياء (٥)

ما أبطل الوضوء (٦)

الطواف ولا يجب أن يعين الحدث لكونه أصغر أو أكبر ولا تكفي نية التيمم ولا نية غرض التيمم للفرض فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحها أو الفرض فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضاً أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض وكذا لو نوى الصلاة ويجب قرن النية بالمنقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه (١) أي وصول التراب إلى الوجه ولو بنحو خرقة ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى جميع أجزاء العضو بل يكفي غلبة الظن (٢) كمبدله وهو الوضوء (٣) ولو عن حدث أكبر أما بين النقلتين فلا يجب فلو ضرب بيديه على التراب ومسح بأحدهما وجهه وبالأخرى يده الأخرى جاز ثم ينقل مرة ثانية ليدء الثانية.

(٤) أي التيمم (٥) وعدها في التحرير وشرحه تسعة (٦) ما اسم موصول أو نكرة موصوفة والتقدير على الأول أي الذي أبطل الوضوء وعلى الثاني أي شيء أبطل الوضوء من النواقض السابقة

29