25

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه شافعي

ولم يكن سائر فلا يجب عليه إمرار التراب ولا الماء على الجرح ولا يجب عليه القضاء في هاتين الصورتين، وإذا كان على الجرح جيرة أو عصابة أو مرهم أو خرقة ولا يمكن نزعها لخوف ضرر من ذهاب نفس أو عضو أو منفعة أو زيادة ألم غسل الصحيح، وتيمم عن الجريح ويدخل وقت التيمم عند غسل الجرح فإذا كان مثلا الجرح في الرجلين لا يجوز له التيمم حتى يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ثم يتيمم، واليدان والرجلان كالعضو الواحد وحاصل مسئلة الجبيرة وغيرها إذا كانت في الوجه واليدين وجبت على المتيمم الإعادة، وإذا كانت في غير الوجه واليدين، فإن أخذت من الصحيح، أي البشرة الصحيحة زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة وكذا إن وضعها على حدث وأخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فإن لم تأخذ من الصحيح شيئا بأن كانت على قدر الجرح لم تجب الإعادة مطلقا أي سواء وضعها على طهر أو حدث، وكذا إذا وضعها على طهر ولم تأخذ من الصحيح بقدر الاستمساك.

وقد نظم بعضهم صورها في قوله -

(ولا تعد والستر قدر علة أو قدر الاستمساك في الطهارة)

(وإن يزد عن قدرها فأعد مطلقا وهو بوجه أو يد)

وعلم مما تقدم إن أمكن نزع القطنة أو الجبيرة أو الخرقة وجب نزعها ولا يكفي المسح حينئذ (تنبيه) لا ترتيب بين التيمم وغسل الصحيح للجنب والحائض فيجوز أن يغتسل ثم يتيمم أو يتيمم ثم يغتسل وهو السنة ٢ ولو في المستقبل خوفا للروح ويلحق به احتياجه لعجن دقيق وطبخ طعام بلحم وغيره والمحترم

25