22

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه

فقه شافعي

ج- شروطهما (١) عشرة (٢) وهي الاسلام (٣) والتمييز (٤) والنقاء عن الحيض والنفاس (٥) وما يمنع وصول الماء الى البشرة (٦) وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء (٧) والعلم بفرضيتهما (٨)

أي الوضوء، والغسل (٢) اذا نقص واحد لم يصح الوضوء، والغسل، والشرطان الاولان يشترطان لكل عبادة، والثالث لكل عبادة تفتقر للطهارة. والشروط جمع شرط وهو العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته (٣) خرج به الكافر فلا يصح منه الوضوء، والغسل (٤) خرج به الصبي والمجنون وغيرهما فلا يصح الوضوء، والغسل منهم ويستثنى من هذا طهر الصبي الذي لا يميز للطواف فإنه يصح وضؤه والتمييز في الانسان أحسن ما قيل في حده أن يصير الصبي ومثله الصبية بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده (٥) أي النظافة عن الحيض والنفاس فلا يصح الوضوء والغسل من الحائض والنفساء ويستثنى من هذا إغسال الحج ونحوها فإنها تسن الحائض والنفساء (٦) كالوسخ الذي بين الأظفار إن لم يكن من العرق والدهن الجامد والشمع والدقيق وعين حبروحنا خلاف أثرهما (٧) كزعفران وصندل بحيث يسلب اسم الماء فإن كان قليلا لا يسلب اسمه لا يضر (٨) أي الوضوء والغسل فلا يصح وضوء وغسل من جهل فرضيتهما

22