Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
د خپرونکي ځای
كراتشي
ژانرونه
ويجوز استعمال غيرِهَا (١) مِنَ الأَوَانِي (٢)
س - كَمْ فُرُوْضُ الْوُضُوءِ وَمَاهِي؟ (الدرس الثالث)
ج - فروضه (٣) سِتَّةٌ وَهِيَ النِيَّةُ (٤) عِنْدَ غُسْلِ الوجه (٥) وغسل الوجه (٦)
الذهب وأخذ الأجرة على صنعتها، ولا غرم على كاسرها كآلات الملاهي المحرمة. ويحرم الزار والميدان ومن اعتقد فيهما الشفاء والمرض عن دون فهو كافر، والمزمار والرباب والعود المسمى عندنا بالقبوس والصندوق المسمى عندنا بالسنطورة. ومن أقبح البدع المحرمة السينما فهي أكبر دسيسة من الكفار على المسلمين. ويحرم لبس الحرير للرجال إذا كان الثوب جميعه أو غالبه حريراً، ويحل إذا كان أكثره أو غالبه قطناً وكذا إن استويا (١) أي الذهب والفضة (٢) ولو نفيسه كياقوت وزبرجد ومرجان وعقيق وبلور ويسن التختم بالفضة ويحرم بالذهب (٣) أي الوضوء والفروض جمع فرض والفرض لغة النصيب واللازم، وشرعاً الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه والوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء، مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، وشرعاً اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة (٤) النية لغة القصد وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله (٥) أي غسل أول جزء من الوجه لا جميعه ولا بما قبله ولا بما بعده، فيقول المتوضئ عند ذلك نويت الطهارة للصلاة أو نويت الوضوء للصلاة (٦) الوجه طولاً ما بين منابت شعر الرأس
14