38

Al-Durar Al-Bahiyah: What is Necessary for the Responsible in Islamic Sciences

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

خپرندوی

مكتبه اشاعت الإسلام

د خپرونکي ځای

دهلی

ژانرونه

فقه شافعي

أَوْ فَكْر أَوْ أحْتلَام فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ. رابعها: الْجِمَاعُ بِتَغْيِيبِ الْحشفة في فَرْجٍ، وَشَرْطُ الْمُفْطِرِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَامْدًا عَالِمًا ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ مُخْتَارًا، فَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ اسْتمنى أو اسنقاء أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لِلصَّوْمِ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا مَعْذُورًا فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ.

فصل: في أنواع الصوم

أَنْوَاعُ الصَّوْمِ أَرْبَعَةٌ: الأَوَّلُ الْمَفْرُوضُ وَهُوَ: صَوْمُ رَمَضَانَ، وَالصَّوْمُ الْمَنْذُورُ، وَصَوْمُ الْقَضَاءِ، وَالصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَاتِ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ. الثَّانِي الْمُحَرَّمُ وَهُوَ: صَوْمُ الْعِيدَيْنِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَصَوْمُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ بِلَا سَبَبٍ، وَصَوْمُ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَهُ لِسَبَبٍ. الثَّالِثُ الْمَكْرُوهُ: كَإِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوِ السَّبْتِ، أَوِ الأَحَدِ بِصِيَامٍ. وَصِيَامِ الدَّهْرِ لِمَنْ خَافَ ضَرَرًا، أَوْ فَوَاتَ حَقٍّ. الرَّابِعُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ وَهُوَ: صَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ، وَالْحَادِي عَشَرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ، وَصَوْمُ سِتٍّ مِنْ

38