13

Al-Durar Al-Bahiyah: What is Necessary for the Responsible in Islamic Sciences

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

خپرندوی

مكتبه اشاعت الإسلام

د خپرونکي ځای

دهلی

ژانرونه

فقه شافعي

فصل : في الاستنجاء

يجب الاستنجاء من كل رطب نجس، خارج من القبل أو الدبر بالماء أو الحجر، أو ما يقوم مقامه من كل جامد طاهر قالع غير محترم، والأفضل أن يستنجي بالأحجار، ثم يتبعها بالماء، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.

فصل : في الوضوء

وله شروط وفروض وسنن ومكروهات ونواقض، ((فشروطه عشرة: الإسلام، والتمييز، والنقاء عن الحيض، والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء كزعفران، والعلم بفرضيته، وأن لا يعتقد فرضاً من فروضه سنة، ودخول الوقت، والموالاة بالنسبة لدائم الحدث، والماء الطهور.

(وفروضه ستة) الأول: النية، ويجب أن تكون مقترنة بأول جزء يغسله من الوجه، ومحلها القلب. وكيفيتها أن يقول بقلبه نويت رفع

13