358

Defense of the School of Malik in several principles and some issues of its branches

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

ایډیټر

د. محمد العلمي

خپرندوی

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرباط

ژانرونه

مالکي فقه
بسم الله الرحمن الرحيم
باب أقل ما يكون صداقا
قال أبو محمد: ومما أنكر هذا الرجل قول مالك في الصداق: إنه لا يكون أقل من ربع دينار.
واحتج بقول الله تعالى: ﴿وأتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾، وقال: ﴿فأتوهن أجورهن﴾، وقال تعالى: ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾، وبقوله: ﴿فنصف ما فرضتم﴾، ولم يحد قليلا من كثير، وأجاز النبي ﷺ النكاح على نعلين، وعلى خاتم من حديد، ولم تجتمع الأمة على حد ولا يقصر دونه.
فلما كان هذا جاز أن يكون صداقا، كل ما تراضيا مما له نصف، لقوله سبحانه ﴿فنصف ما فرضتم﴾.

2 / 614