244

Defense of the School of Malik in several principles and some issues of its branches

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

پوهندوی

د. محمد العلمي

خپرندوی

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرباط

ژانرونه

مالکي فقه
وذلك أن السلطان يوقع الطلاق على المولي، إذا امتنع أن يفيء أو يفارق، وكذلك في امتناع العنين، ومن لا يجد نفقة، وفيمن به جنون أو جذام [أو] برص أن يفارق، وفي الحكمين، إذا امتنع الزوج من الفراق واللدد من قبله.
ففي هذه الأصول فناظرنا إن رددتها وفي دون ما ذكرنا مقنع لمن أنصف وبالله توفيقنا.

2 / 498