119

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ژانرونه

اصول فقه

أولها أن يكون مثلا للمقتضي في الصورة (1) أو الغرض.

وثانيها أن يكون سبب (2) وجوب تلك العبادة (3) قد تقدم حقيقة أو تقديرا.

وثالثها أن يثبت التعبد (4) بالقضاء بسبب هو غير السبب الأول.

ولا بد زائدا على ذلك من أن تكون (5) العبادة متعلقة بوقت عرض فيه فوت، ولهذا لم نقل (6) في الصلاة: أنها قضاء للصوم، لاختلاف الصورة. ولا قيل (7) في فعل إحدى الكفارات: أنها قضاء، لما كان سبب (8) وجوب الكل واحدا، و(9) يفعله (10) ثانيا لما لم (11) يفعله أولا. ولذلك من (12) قصر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما (13) يفعله من بعد: أنه قضاء للقضاء (14) الأول، من حيث كان السبب واحدا. ولذلك لم نقل في صلاة الظهر إذا (15) أديت في وسط (16) الوقت أو آخره: أنها قضاء. و(17)

مخ ۱۱۹