فأما زكاة الأقوات فإن الفقهاء يقولون إن كل ما افتاته الناس من البر والشعير والذرة والحمص والعدس واللوبيا والدخن، وما أشبهه مما يؤكل ويعتمد في القوت عليه من الحبوب، أو يدخر من الثمار الجافة مما هو قوت كالتمر والزبيب ففي كل خمسة أوسق منه العشر، وفيما سقته السماء أو شرب بعلا أي بعرقه، وما سقى بالناضح والدولاب ففيه نصف العشر. والوسق ستون صاعًا، والصاع عند أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعند أهل العراق ثمانية أرطال، وعند الشيعة تسعة أرطال، وقد ذكرنا قول الشيعة فيما يلزمه الزكاة عندهم من ذلك. وما كان من الأبازير مثل الشونيز، والسمسم، والخردل، ومن الفواكه مثل العنب والتين، والغبيراء، والعناب، والنبق، والفستق، والجوز فلا صدقة فيه. ومن الزكاة زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم من ذكر أو أنثى ممن قدر على أدائها، فمن كان حرًا بالغًا فعليه أن يؤديها عن نفسه، ومن كان عبدًا أو طفلًا أداها عنه مالكه أو وليه، وهي صاع من كل طعام يكون قوتًا للإنسان على مذهب أهل الحجاز والشيعة، أما أهل العراق فيخرجون في ذلك نصف صاع حنطة أو صاعًا، من شعير أو وبر، أو زبيب، ومن لم يجد فأدى ثمن ذلك على أعدل قيمة، أو أخرج خبزًا