86

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

بَابُ صَلَاةِ الخَوْفِ

٧٥٩. إِنْ أَمْكَنَ الكَفُّ عَنِ المُقَاتَلَه * لِبَعْضِ مَنْ يُحَارِبُونَ كَانَ لَهْ

٧٦٠. صَلَاةُ عُسْفَانَ بِأَنْ يُصَلِّيْ * إِمَامُنَا أَوْ نَائِبٌ(١) بِالكُلِّ

٧٦١. ثُمَّ إِذَا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَجَدْ * تَحْرُسُ فِرْقَةٌ عَلَيْهَا مُعْتَمَدْ

٧٦٢. وَبِالفَرَاغِ مِنْ سُجُودٍ لَابَسَهْ * إِمَامُهُمْ تَسْجُدُ تِلْكَ الحَارِسَهْ

٧٦٣. وَالْتَحَقَتْ بِهِ عَلَى الإِمْكَانِ * وَحِينَ يَسْجُدُ الإِمَامُ ثَانِي

٧٦٤. يَحْرُسُهُمْ مَنْ كَانَ حَارِسًا فِي أَوَّلَةٍ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ صَفِّ

٧٦٥. أَوْ ضِعْفِهِ ثُمَّ إِذَا مَا فَرَغَا * سُجُودُهُ تَسْجُدُ حُرَّاسُ الوَغَى

٧٦٦. وَلَحِقَتْ تَشَهُّدَ الإِمَامِ * وَسَلَّمَ الإِمَامُ بِالأَقْوَامِ

٧٦٧. إِنْ يَكُنِ العَدُوُّ وَجْهَ القِبْلَهُ * قُلْتُ: بِأَرْضِ اسْتَوَتْ أَوْ قُلَّهْ

٧٦٨. وَمَا لَهُمْ عَنِ العُيُونِ سُتْرَهْ * وَقَدْ رَأَىْ فِي المُسْلِمِينَ كَثْرَهْ

٧٦٩. وَحَيْثُ لَا فِي وَجْهِهَا يُصَلِّي * صَلَاةَ هَادِينَا بِبَطْنِ نَخْلٍ

٧٧٠. بِفِرْقَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ جُعِلَا * لَهُ الصَّلَاةُ ثَانِيًّا تَنَفلَا

٧٧١. لَكِنْ صَلَاةُ ذِي الرِّقَاعِ أَوْلَى * مِنْ بَطْنِ نَخْلٍ وَهْيَ أَنْ يُصَلَّى

٧٧٢. بِكُلِّ فِرْقَةٍ لَهُمْ فِي رَكْعَهْ * مِنَ الثُّنَائِيِّ وَلَوْ فِي جُمُعَةْ

٧٧٣. إِذَا بِأَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ خَطَبْ * وَفِي الرُّبَاعِيِّ وَلَكِنْ بِسَبَبْ

(١) في (ع) (ونائب).

85