76

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

٦١٥. كَامِلَةٍ قَوْلِيَّها كَالفِعْلِيِّ * فِي الحُكْمِ حَيْثُ يُعْذَرُ المُصَلِّي

٦١٦. كَالشَّكِّ وَالإِبْطَاءِ فِي القُرْآنِ * وَزَحْمَةٍ تَمْنَعُ وَالنِّسْيَانِ

٦١٧. قُلْتُ: القَضَا فِي هَذِهِ اسْتِدْرَاكُ مَا * يَفُوتُهُ إِذَا الإِمَامُ سَلَّمَا

٦١٨. وَصَارَ كَالمَسْبُوقٍ فَلْيَكُنْ تَبَعْ * له فَفِي ثَانِيَةٍ إِذَا رَكَعْ

٦١٩. إِمَامُهُ وَهْوَ فِي الأُولَى مَا سَجَدْ * أَوْ رَكَعَ المَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ قَدْ

٦٢٠. تَلَوْتُ أَوْ لَمْ أَثْلُ أَوْ تَذَكَّرَا * وَافَقَهُ وَلْيَتَدَارَكْ آخِرَا

٦٢١. وَإِنْ يُخَالِفْ جَاهِلًا فَيُجْعَلُ * كَالسَّهْوِ أَمَّا عَالِمًا فَيَبْطُلُ

٦٢٢. أَمَّا الَّذِي يُسْبَقُ فَالحَمْدَ قَطَعْ * وَإِنْ أَتَمَّهَا وَمَعْهُ مَا رَكَعْ

٦٢٣. لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَكِنْ يَجْرِي * كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ

٦٢٤. وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِ * كَانَ اشْتِغَالُهُ قَرَا بِقَدْرِ ذِي

٦٢٥. مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا عَلَى * تَيَقُّنٍ وَمِنْ خُسُوفٍ أَوَّلَا

٦٢٦. أَدْرَكَهَا وَلَوْ بِتَكْبِيرٍ أَحَدْ * حَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ

٦٢٧. وَلَوْ صَلَاةٌ لِلإِمَامِ تَبْطُلُ * فَيتَقَدَّمَ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ

٦٢٨. فَجَائِزٌ ذَلِكَ لَا فِي الثَّانِيَهْ * وَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ وَالآتِيَهْ

٦٢٩. ثَالِثَةَ المَغْرِبِ غَيْرُ المُقْتَدِي * وَنِيَّةُ الأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدِ

٦٣٠. قُلْتُ: وَإِنْ عَنَى انْتِفَاءَ شَرْطِ * نِيَّتِهِمْ بِذَا فَلَيْسَ مُخْطِي

٦٣١. ثُمَّ رَعَى المَسْبُوقُ نَظْمَ مَنْ سَبَقْ * وَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ

٦٣٢. وَجَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ * إِفْرَادُ مُقْتَدٍ وَعَكْسُ الأَمْرِ

75