Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
پوهندوی
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
خپرندوی
دار الضياء
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۴۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
فصل في السجدات
٥١٦. قُبْيلَ تَسْلِيمٍ يُسَنُّ أَنْ سَجَدْ * ثِنْتيْنِ وَالذَّاكِرُ عَنْ قُرْبِ الأَمَدْ
٥١٧. يَسْجُدُ إِنْ أَرَادَ ثُمَّ سَلَّمَا * بِتَرْكِهِ التشهد المُقَدَّمَا
٥١٨. أَوِ القُعُودَ وَالصَّلاَةَ فِيهِ * لِلْمُصْطَفَى وَالآلِ فِي ثَانِيهِ
٥١٩. أَوِ القُنُوتَ وَبِشَكِّ فُصِّلَا * لِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ لَا مُجْمَلَا
٥٢٠. وَسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا * يُبْطِلُ سَهْوُهُ وَرُكْنٍ نُقِلاَ
٥٢١. إِنْ كَانَ قَوْلِيًّا وَإِنْ تَكَرَّرَا * وَمَا يُشَكُّ كَالَّذِي مَا صَدَرَا
٥٢٢. لَا الرُّكْنُ مِنْ بَعْدِ السَّلَامِ فِي الأَسَدْ * وَقَبْلَهُ يَأْتِي بِهِ ثُمَّ سَجَدْ
٥٢٣. وَإِنْ تَجَلَّا الشَّكُّ فِي المَذْكُورِ * بِفِعْلٍ زَائِدٍ عَلَى تَقْدِيرِ
٥٢٤. وَلَلَّذِي ائْتَمَّ لِسَهْوِ المُقْتَدَى * بِهِ، وَأَصْلِهِ وَلَوْ قَبْلَ اقْتِدَا
٥٢٥. أَوْ تَرَكَ الإِمَامُ لَا إِنْ يَسْهُ فِي * حَالِ اقْتِدَا وَلَوْ لِذِي التَّخَلُّفِ
٥٢٦. لَا إِنْ يَبِنْ إِحْدَاثُ مَنْ بِهِ اقْتُدِي * فِي ذِي وَذِي فَإِنْ يَعُدْ وَيَسْجُدِ
٥٢٧. يَجِبْ سُجُودٌ مَعَهُ إِنْ كَانَا * سَلَّمَ مَعَهُ المُفْتَدِي نِسْيَانًا
٥٢٨. وَإِنْ يُسَلِّمْ عَامِدًا مَعْ ذِكْرٍ مَا * سَهَا بِهِ الإِمَامُ أَوْ مَا سَلَّمَا
٥٢٩. فَلَا يُتَابِعْ قُلْتُ: ذَا فِي الشَّرْحِ قَدْ * جَاءَ مُغَيَّرًا وَهَذَا المُعْتَمَدْ
٥٣٠. ثُمَّ يُعِيدُ إِنْ أَتَمَّ القَصْرَا * وَجُمْعَةً بِشَرْطِ عُذْرٍ ظُهْرَا
٥٣١. أَوْ ظَنَّ سَهْوَا فَانْجَلَى كَخَالِفِ * جَارٍ عَلَى تَرْتِيبِ سَاهِ سَالِفٍ
68