63

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

٤٢٦. إِنْ يَتَعَذَّرْ لَمْ يَجِبْ وَضْعٌ عَلَى * نَحْوٍ وِسَادٍ وَقُعُودٌ فَصَلَا

٤٢٧. كَذَا الُّمَأْنِينَةُ لِلمُصَلِّي * بِفَقْدِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الكُلِّ

٤٢٨. وَهَكَذَا التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ * تَرَكْتُهُ لِأَنَّهُ مَشْهُورُ

٤٢٩. كَذَا القُعُودُ وَصَلَاتُّهُ عَلَى * مُحَمَّدٍ فِي آخِرٍ لَا أَوَّلَا

٤٣٠. وَهَكَذَا السَّلَامُ أَوْ سَلَامُ * عَلَيْكُمُ وَالنَّصُّ فِيهِ اللََّمُ

٤٣١. آخِرُهَا التَّرْتِيبُ مِثْلَ مَا شَرَحْ * وَإِنْ سَهَا فَغَيْرَ مَنْظُومٍ طَرَحْ

٤٣٢. وَإِنْ يَشُكَّ تَرْكَ رُكْنٍ أوْ ذَكَرْ * أَتَى بِهِ وَنَابَ مِثْلٌ إِنْ صَدَرْ

٤٣٣. وَلَوْ أَتَى بِهِ بِقَصْدِ النَّقْلِ * وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ غَيْرُ المِثْلِ

٤٣٤. فَرْعٌ: لِتَرْكِ سَجْدَةٍ مِنْ أَرْبَعِ بِأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَهْلِ المَوْضِعِ

٤٣٥. وَلِئَلَاثٍ وَلِسَجْدَتَيْنِ * مِنْ أَرْبَعِ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ

٤٣٦. لِتَرْكِ أَرْبَعِ وَهَذِي العِدَّهْ * بِرَكْعَتَيْنِ تَتْلُوَانِ سَجْدَهْ

٤٣٧. قُلتُ: كذا صَوَابُ مَا لو تَرَكا * ثَلاثَ سجَدَاتٍ وهذا استُدرِكَا

٤٣٨. في عَصْرِنا إذ أَسوَءُ الأحوَالِ لَهْ * نسيانُهُ أوَّلةً مِن أوَّلَه

٤٣٩. وَسَجْدَةً ثانيةً مِن تَابِعَهْ * لِهَذِهِ وَسَجدةً مِن رَابِعَهْ(١)

٤٤٠. لِخَمْسٍ اوْ سِتِّ ثَلَاثًا يَأتِي * لِلسَّبْعِ وَالأَرْبَعِ وَالجَلْسَاتِ

٤٤١. صَلَّى ثَلَاثًا بَعْدَ سَجْدَةٍ وَسُنْ * رَفْعٌ وَالِابْهَامُ حِذَا شَحْم الأُذُنْ

٤٤٢. تَحَرُّمًا وَرَاكِعًا وَمُعْتَدِلْ * وَكُوعُ يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ

(١) سقط من (ط، ع) من قوله (قلت :..... إلى هنا).

62