59

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

فصل في الاستقبال

٣٧٤. مُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ مِنْ * فَرْضٍ وَمِنْ نَافِلَةٍ إِذَا أَمِنْ

٣٧٥. تَوَجُّهُ الكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَا * لِخَارِجِ عَنْ جَوْفِهَا، وسَمْتِهَا

٣٧٦. بِكُلِّهِ إِنْ قَرُبَتْ وَشَاخِصِ * مِنْ جُزْئِهَا قَدْرَ ذِرَاعٍ نَاقِصِ

٣٧٧. ثُلْثَا لِغَيْرِهِ يَقِينًا ثُمَّا * بِقَوْلِ عَدْلٍ ثُمَّ لَا لِلأَعْمَى

٣٧٨. بِالإِجْتِهَادِ أَيْ لِكُلِّ فَرْضِ * لَا فِي مَحَارِيبٍ شَفِيعِ العَرْضِ

٣٧٩. جِهَةً او يَسْرَةً او يَمِينَا * وَلَا بِمِحْرَابٍ لِمُسْلِمِينَا

٣٨٠. فِي جِهَةٍ ثُمَّ بِأَنْ يُقَلِّدَا * عَدْلًا عَلِيمًا بِالدَّلِيلِ ذَا هُدَى

٣٨١. لِلعَجْزِ عَنْ تَعَلَّمٍ قَدْ فُرِضَا * وَكَيْفَ كَانَ لِسِوَاهُ وَقَضَى

٣٨٢. وَصَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ لِقَصْدِ * عَيِّنَهُ فِي القُرْبِ أَوْ فِي الْبُعْدِ

٣٨٣. مَاشٍ وَرَاكِبٌ خَلَا المُصَلِّي * فِي نَحْوِ فُلْكٍ بَدَلِّ فِي النَّفلِ

٣٨٤. لَا فِي تَحَرُّمِ بِلَا أَنْ شَوَّشَا * وَلَا رُكُوعِ وَسُجُودِ مَنْ مَشَى

٣٨٥. وَلَازِمٌّ إتْمَامُ ذَيْنِ مَاشِيَا * وَبِانْحِرَافٍ لَا إِلَيْهَا نَاسِيَا

٣٨٦. أَوْ خَطَأَ أَوْ لِحِمَاحِهَا سَجَدْ * سَهْوَا عَلَى الأَصَحِّ إِنْ قَلَّ الأَمَدْ

٣٨٧. وَإِنْ يَطُلْ أَوْ مُكْرَهَا يَسْتَدْبِرِ * أَوْ يَعْدُ أَوْ يُعْدِ وَلَمَّا يُعْذَرِ

٣٨٨. تَبْطُلْ صَلَاتُهُ كَوَاطِئِ النَّجَسْ * لَا عِنْدَمَا يَكْثُرُ أَوْ أَوْطَا الفَرَسْ

٣٨٩. وَلَا يُصَلَّى الفَرْضُ وَالمَنْذُورُ * وَلَا جَنَازَةٌ وَذِي تَسِيرُ

58