57

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

فَصْلٌ فِي الأَذَانِ

٣٥٥. يُسَنُّ فِي أَدَاءِ فَرْضِ الرَّجُلِ * إِنْ لَمْ يُقَدِّمْ(١) فَائِتًا وَالأَوَّلِ

٣٥٦. فِي جَمْعِ تَقْدِيمٍ وَلِلآخِرِ فِي * تَأْخِيرِهِ إِنِ ابْتَدَا بِالمُقْتَفِي

٣٥٧. أَذَانُ مَثْنَى مَعَ تَرْتِيبٍ وِلَا * بِلَا بِنَا غَيْرٍ بِحَجِّ مُثِّلَا

٣٥٨. بِرَفْعِ صَوْتٍ حَيْثُ مَالَمْ تُقَمِ * جَمَاعَةٌ مِنْ ذَكَرٍ مَا مُسْلِمٍ

٣٥٩. مَيَّزَ شَرْطًا عَذْبٍ صَوْتٍ جَهْوَرِي * عَنِ احْتِسَابٍ ثِقَةٍ مُطَّهَّـرٍ

٣٦٠. مُرَتِّلاَ رَجَّعَ بِالتَّثوِيبِ * فِي الصُّبْحِ سُبْعَ اللّيْلِ بِالتَّقْرِيبِ

٣٦١. وَنِصْفَهُ صَيْفًا وَبَعْدُ ثَانِي * قَامَ عَلَى عَالٍ وَالإِصْبَعَانِ

٣٦٢. عَلَى صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ اسْتَقْبَلَا * وَالْتَّفَتَ اليَمْنَةَ فِي حَيَّ عَلَى

٣٦٣. وَفِي الفَلَاحِ الإِلِتِفَاتُ يَسْرَهْ * وَلَا يُحَوِّلْ رِجْلَهُ وَصَدْرَهْ

٣٦٤. وَأَنْ يُجِيبَ سَامِعٌ وَلَوْ تَلَا * وَقَالَ إِذْ حَيْعَلَ لَا حَوْلَ وَلَا

٣٦٥. وَتَفْضُلُ الإِمَامَةُ الأَذَانَا * وَأَنْ يُقِيمَ مُسْلِمٌ إِنْ كَانَا

٣٦٦. مُمَيِّزًا لِلِفَرْضِ قُلْتُ: قَدْ عَنَى * بِالفَرْضِ مَكْتُوبًا هُنَاكَ وَهُنَا

٣٦٧. وَهْيَ فُرَادَى أَدْرِجَتْ وَيُنْدَبُ * لِمَنْ يُؤَذِّنُونَ أَنْ تَرَتَّبُوا

٣٦٨. إِنْ يَتَّسِعْ لَهُمْ جَمِيعًا زَمَنُ * وَإِنْ يَضِقْ تَفَرَّقُوا وَأَذَّوا

٣٦٩. أَيْ فِي نَوَاحِي مَسْجِدٍ يَحْتَمِلُ * وَلْيُقِمِ الرَّاتِبُ ثُمَّ الأَوَّلُ

(١) في (ق) (نقدم).

56