Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
پوهندوی
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
خپرندوی
دار الضياء
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۴۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Bahja Al-Wardiya
Ibn al-Wardi d. 749 AHالبهجة الوردية
پوهندوی
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
خپرندوی
دار الضياء
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۴۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
١٧٧. وَالمَوْتُ أَيْضًا وَمَغِيبُ القدر * مِنْ كَمْرَةٍ فِي الفَرْجِ حَتَّى الدُّبْرِ
١٧٨. وَلَوْ مِنَ المَيِّتِ وَالْبَهِيمَةِ * وَلَا يُعَادُ مِنْهُ غَسْلُ المَيِّتِ
١٧٩. كَذَا خُرُوجُ وَلَدٍ وَأَصْلِهِ * لَيْسَ سِوَاهَا مُوجِبًا لِغُسْلِهِ
١٨٠. وَبَعْدَ غُسْلِ وَطْئِهَا إِنْ لَفَظَتْ * مَاءَ تُعِيدُ حَيْثُ شَهْوَةً قَضَتْ
١٨١. فَلَا تُعِيدُ طِفْلَةٌ وَرَاقِدَهْ * أَوْ أُكْرِهَتْ وَمَنْ شِفَاءً فَاقِدَهُ(١)
١٨٢. وَمِنْ خَوَاصِّ المَاءِ أَنْ يَخْرُجَ مَعْ * تَلَذُّذٍ وَبِانْدِفَاقٍ فِي دُفَعْ
١٨٣. وَرِيحِ طَلْعِ وَالعَجِينِ رَطْبًا * وَيَأْخُذُ الشَّخْصُ بِمَا أَحَبًّا
١٨٤. عِنْدَ احْتِمَالِ الحَدَثَيْنِ وَمَتَى * دُبْرًا مِنَ المُشْكِلِ وَاضِحٌ أَتَى
١٨٥. أَجْنَبَ كُلٌّ وَبِخُنْثَى فِي الحِرِ * وَهْوَ بِفَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرٍ
١٨٦. أَجْنَبَ مُشْكِلٌ فَقَطْ وَنُدِبَا * لِلشَّخْصِ غَسْلُ فَرْجِهِ إِنْ أَجْتَبًا
١٨٧. وَيُنْدَبُ الوُضُوءُ لِلطَّعَامِ * وَالشُّرْبِ وَالجِمَاعِ وَالمَنَامِ
(١) ساقطة في بعض النسخ وأشار إلى زيادته شيخ الإسلام في نسخته التي شرح عليها المتن في الغرر البهية شرح البهجة الوردية وقال: وهو تصريح بالمفهوم مع زيادة مسألة فاقدة الشفاء من المني بأن يكون بها سلسه فلا يلزمها إعادة الغسل كالرجل الذي به ذلك ولا ينافي ذلك وجوب الغسل عليهما لكل صلاة.
44