193

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

٢٣٦٤. بِسُدْسِهِ رِبْحًا فَإِنْ عَادَ إِلَى * مَالٍ ثَمَانِينَ يُصِبْ مَنْ عَمِلًا

٢٣٦٥. مِنْ ذَاكَ دِرْهَمٌ وَثلثاهُ وَمَعْ * خُسْرَانِ عِشْرِينَ وَعِشْرِينَ ارْتَجَعْ

٢٣٦٦. ثُمَّ أَفَادَ فَإِذَا ثَمَانُونْ * فَرَأْسُ مَالٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونْ

٢٣٦٧. وَخَمْسَةٌ زَادَتْ عَلَى مَا قُلْنَا * بَيْنَهُمَا سَوِيَّةً جَعَلْنَا

٢٣٦٨. وَالقَوْلُ لِلِعَامِلِ فِي الرَّدِّ وَفِي * خُسْرٍ وَقَدْرِ رِبْحِهِ وَالتَّلَفِ

٢٣٦٩. وَعَدَمِ الرِّبْحِ وَنَهْىٍ ذُكِرَا * وَقَدْرٍ أَصْلِهِ وَنِيَّةِ الشِّرَى

٢٣٧٠. قَارَضَ شَخْصَيْنٍ وَقَالَ مَنْ مَلَكْ * أَلْفَانٍ مَالِي ثُمَّ قَالَ الشَّخْصُ لَكْ

٢٣٧١. مَا قُلْتَهُ وَالثَّانِ قَالَ أَلْفُ * فَلِلجُحُودِ رُبْعُ أَلْفٍ يَصْفُو

٢٣٧٢. وَإِنْ تَجِدْ ثَلَاثَةَ الآَلَافِ * حَاصِلَةٌ فَجَعَلُوا لِلنَّافِي

٢٣٧٣. خَمْسَ مِائَةٍ وَثُلْثَهَا لِلْمُعْتَرِفْ * أَشْبَهَ مَا يَأْخُذُ نَافٍ مَا تَلِفْ

٢٣٧٤. وَقَدْرَ مَشْرُوطٍ إِذَا تَخَالَفَا * فِيهِ افْسَخِ العَقْدَ إِذَا تَحَالَفَا

٢٣٧٥. بِأَجْرٍ عَامِلٍ وَفِي رَبِحْتُ * كَذَا وَقَالَ بَعْدَهُ غَلِطْتُ

٢٣٧٦. حِسَابَهُ أَوْ قَالَ قَدْ كَذَبْتُ * لَغْوٌ وَبَعْدُ إِنْ يَقُلْ خَسِرْتُ

٢٣٧٧. نقْبَلْهُ قُلْتُ: قَالَ فِي التتمَّهْ * عِنْدَ احْتِمَالِ صِدْقِ هَذِي الكَلِمَهْ

**

192