189

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

٢٣٠٣. بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِي * بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَوْ لَهُ قُضِي

٢٣٠٤. خِلَافَ إِشْهَادٍ أَوِ المِثْلِ لِمَا * يَبِذُلُهُ لِمُشْتَرِيِهِ سَلَّمَا

٢٣٠٥. أَوْ قِيمَةً لِيَوْمِ عَقْدٍ فِيمَا * كَالعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا

٢٣٠٦. كَالبُضْعِ وَالمُتْعَةِ وَالنَّجْمٍ وَدَمْ * أَوْ حِصَّةً مِنْهُ إِذَا مَا العَقْدُ ضَمْ

٢٣٠٧. شِقْصًا مَعَ المَنْقُولِ أَوْ تَعَياب * بِمُفْرَدِ العَقْدِ كَسَيْلٍ أَذْهَبَا

٢٣٠٨. وَلَمْ يُخَيِّرْهُ لِتَفرِيقٍ وَفِي * بَائِنِ الاِسْتِحْقَاقِ وَالمُزَيَّفِ

٢٣٠٩. أَبْدَلَهُ وَيَلْحَقُ الشَّفِيعَ حطْ * زَمَانِ تَخْبِيرٍ وَبِالعَيْبِ فَقَطْ

٢٣١٠. دُونَ تَفَاوتٍ بِعَيْبٍ لِلِعِوَضْ * فِي قِيْمَةٍ وَمَا سِوَى البَيْعِ نَقضْ

٢٣١١. فَإِنْ يَبِعْ يَأْخُذْ بِمَا شَا وَمَنَعْ * رَدَّا بِعَيْبٍ وَخِيَارٍ إِنْ وَقَعْ

٢٣١٢. لِلمُشْتَرِي مُنْفَرِدًا قُلْتُ: وَمَا * يَمْنَعُ إِنْ كَانَ الخِيَارُ لَهُمَا

٢٣١٣. وَمُقْتَضَى إِطِلَاقِهِ المَنْعُ هُنَا * وَلَمْ يُسَاعِدْهُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا

٢٣١٤. وَغَيْرُهُ وَيَمْنَعُ الْبَائِعَ أَنْ * يَرْجِعَ بِالإِفْلَاسِ لَا عَيْبِ الثَّمَنْ

٢٣١٥. وَالزَّوْجَ فِي الفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ * كَرِدَّةٍ وَالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي

٢٣١٦. فِي ثَمَنٍ وَقَدْرِهِ وَفِي الشِّرَى * وَشِرْكَةٍ وَجَهْلِهِ إِنْ قَدَّرَا

٢٣١٧. وَسَقَطَتْ وَإِنْ شَفِيعٌ يَدَّعى * عِلْمًا بِقَدْرٍ ثَمَنٍ لَمْ يُسْمَعِ

٢٣١٨. وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِبَيعِ ذَا * يَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنًا وَأَخَذَا

٢٣١٩. وَفِي قَبَضْتُ ثَمَنَ المَبِيعِ * مِنْهُ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ

٢٣٢٠. وَهْوَ مَتَى أَنْبَاهُ رَاشِدٌ لَا صَبِي * وَفَاسِقٌ فَلْيُبْتَدِرْ بِالطَّلَبِ

٢٣٢١. لَا إِنْ يُؤَجَّلْ ثَمَنٌ أَوْ يَغِبٍ * شَفِيعٌ اوْ فِي الجِنْسِ مِنْهُ يَكْذِبِ

188