172

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

٢٠٤٣. وَنَحْوِ بَيْعٍ وَشِرًا مِنْ ذِي عَمَى * وَلَمْ تَجُزْ(١) بِبَيْعِ أوْ إِعْتَاقِ مَا

٢٠٤٤. سَوْفَ يَصِيرُ مِلْكَ مَنْ وَكَّلَهُ * لِمُتَمَكِّنٍ كَمِثْلِهِ لَهُ

٢٠٤٥. كَالعَبْدِ وَالفَاسِقِ وَالسَّفِيهِ فِي * قَبُولِ تَزْوِيجٍ وَفِعْلُ السَّلَفِ

٢٠٤٦. تَوْكِيلُهُمْ لِلطِّفْلِ فِي أَنْ يُوصِلَا * هَدِيَّةً وَإِذْنِهِ مَنْ دَخَلَا

٢٠٤٧. إِنْ أَوْجَبَتْ وَإِنْ يُعَلِّقْ بِصِفَةْ * وَوُجِدَتْ ينفذُوا تَصَرُّفَه

٢٠٤٨. وَيَفْسُدُ الجُعْلُ المُسَمَّى وَانْتَفَى * فَسَادُهُ(٢) إِنْ عَلَّقَ التَّصَرُّفَا

٢٠٤٩. وَإِنْ يُدِرْ وَكَالَةً أَدَارَا * فِي العَزْلِ أَوْ كَرَّرَهُ تَكْرَارًا

٢٠٥٠. وَإِنْ يُدِرْ بِكُلَّمَا الوَكَالَهْ * فَالعَزْلُ إِنْ كَرَّرَ مَا كَفَى لَهْ

٢٠٥١. قُلْتُ: وَقَالَ شَيْخِيَ العَزْلُ إِذَا * أَدَارَهُ فَإِنَّمَا تَأْثِيرُ ذَا

٢٠٥٢. فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لِلوَكِيلِ * فِيهِ التَّصَرُّفَاتُ بِالتَّوْكِيلِ

٢٠٥٣. الدَّائِرِ السَّابِقِ لَفْظَ العَزْلِ لَا * لَفْظِ وَكَالَةٍ لِعَزْلِهِ تَلَا

٢٠٥٤. لِأَنَّهُ فِي لَاحِقٍ يُؤَدِّي * أَنْ تَبْطُلَ العُقُودُ قَبْلَ العَقْدِ

٢٠٥٥. وَثَمَنَ المِثْلِ فِي الإِطْلَاقِ اعْتَمَدْ * حَلَّ وَمَا سُومِحَ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ

٢٠٥٦. وَبَاعَهُ أَبْعَاضَهُ لَا طِفْلَهُ * وَنَفْسَهُ وَلَوْ مَعَ الإِذْنِ لَهُ

٢٠٥٧. وَشَرْطَهُ الخِيَارَ فَامْنَعْ وَاعْكِسِ * وَلْيَنْفَسِخْ مَهْمَا يَزِدْ فِي المَجْلِسِ

٢٠٥٨. قُلْتُ: وَلَوْ أَبْدَلَ هَذَا القَوْلَا * بِحَالَةِ الجَوَازِ كَانَ أَوْلَى

٢٠٥٩. وَاسْتَثْنٍ لَوْ بَدَا لِمَنْ قَدْ رَغِبًا * مِنْ قَبْلِ مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُوجِبًا

(١) في (ع، ق) (يجز).

(٢) في (ط، ق) (فَسَادُهَا).

171