169

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

٢٠١٣. أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْصَلَةْ * أَوْ صَدَّقَ المُؤَدِّيَ المَضْمُونُ لَهْ

٢٠١٤. وَالقَوْلُ لِلِمُنْكِرِ إِشْهَادًا وِإِنْ * مَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ

٢٠١٥. وَمِثْلُهُ لَهُ ولِلأَصِيلِ * نِصِفٌ يُصِبْ مِنْ وَارِثِي العَلِيلِ(١)

٢٠١٦. وَرَجَعَتْ وُرَّاتُهُ بِنِصْفِ ذَا(٢) * وَرُبِعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ(٣) أَخَذَا

٢٠١٧. أَوْ لِلأَصِيلِ ثُلْثهُ يَأْخُذُ مِنْ * وَرَثَةِ الكَفِيلِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ

٢٠١٨. وَبَيْنَهُمْ إِرْتُ الأَصِيلِ نَصَّفَا(٤) * أَوْ حَازَ كُلَّ مَا الأَصِيلُ خَلَّفًا(٥)

٢٠١٩. وثلْثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفُلُ * أَيْ فِيهِمَا مَعًا وَهَذِي أَسْهَلُ

**

  1. في (ط، ع، ق) (وَمِثْلُهُ لَهُ وَنِصْفٌ لِلَصِيلْ * فَيَأْخُذُ الثلثيْنِ مِنْ إِرْثِ العَلِلْ).

  2. في (الأصل): (سِتنَ ثُمَّ لَيَرجِعُوا بِنِصفٍ ذَا).

  3. في (ط) (وربعه من أصل إرث أخذا).

  4. في (ط، ع، ق) (نصفه).

  5. في (ط ، ع، ق) (خلفه).

168