163

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

بَابُ الحَجْرِ

١٩٢٠. يُحْجَرُ مَنْ جُنَّ إِلَى أَنْ يَفْرُغَا * جُنُونُهُ وَالطَّفْلُ حَتَّى يَبْلُغَا

١٩٢١. وَذَاكَ بِاسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشَرَهْ * أَوْ حُلُمٍ أَوْ حَيْضٍ أوْ حَمْلِ المَرَهْ

١٩٢٢. وَنَبْتِ عَانَةٍ لِطِفْلٍ مَنْ كَفَرْ * وَفِي عَجِلْتُ بِالدَّوَا حَلِّفْ وَذَرْ

١٩٢٣. مِنَ الهُدَى وَغَيْرِهِ وَجُنِّبًا * أَهْلًا مُمَيِّزٌ بِسِلْمٍ أَعْرَبَا

١٩٢٤. ثُمَّ تَصَرُّفَاتِهِ المَالِيَّةِ * وَاسْتُفْنِيَ التَّدبِيرُ وَالوَصِيَّة

١٩٢٥. وَكُلِّ إِقْرَارٍ بِهِ حَتَّى صَلَعْ * فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَدِينٍ فِي الأَصَحْ

١٩٢٦. وَلْيَتَصَرَّفْ غِبْطَةً أَبٌّ فَجَدْ * ثُمَّ الوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمُ الْبَلَدْ

١٩٢٧. وَلَمْ يَعُودَا بِفَاقَةٍ وَلَا * تَوْبٍ(١) وَفِي الشُّفْعَةِ أَوْ أَنْ يُهْمِلَا

١٩٢٨. لَا العِتقِ وَالْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ بَلْ * إِنْ كَانَ ذَا فَقْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَكَلْ

١٩٢٩. وَقِيلَ يَسْتَبِّدُّ مِنْ غَيْرِ بَدَلْ * مِنْ قَدْرِ إِنْفَاقٍ وَأَجْرٍ بِالأَقَلْ

١٩٣٠. وَحِفْظُ أَمْوَالِهِمُ وَالتَّنمِيَةْ * حَتْمٌ بِقَدْرٍ مُنْفِقٍ وَالتَّزْكِيَةْ

١٩٣١. وَالْبَيْعِ وَالشِّرَى لَهُمْ حَيْثُ يُرَى * مَصْلَحَةً مَا لَمْ يُرَدْ لَهُ الشِّرَى

١٩٣٢. وَعَنْهُمُ اسْتَأْجَرَ مَعْ تَبَرُّمِهْ * وَعَائِدُ التَّبْذِيرِ لَا فِي الأَطْعِمَهْ

١٩٣٣. وَالخَيْرِ فَالقَاضِي عَلَيْهِ حَجَرَا * خِلَافَ عَوْدِ فِسْقٍ مَنْ لَا بَذَّرَا

١٩٣٤. وَطَارِئُ التَّبْذِيرِ بَعْدَ أَنْ رَشَدْ * فَلْيَلِهِ الحَاكِمُ لَا أَبٌّ وَجَدْ

١٩٣٥. وَطَارِئُ الجُنُونِ لَا يَلِيهِ * ذُو الحُكْمِ بَلْ لِلأَبٍ أَوْ أَبِيهِ

(١) في (ع) (ثَوب).

162