156

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٨٢٨. لَمْ يَشْرِطِ التَّعْجِيلَ أَوْ رَهْنَ الثَّمَنْ * وَيَرْجِعُ الآذِنُ قَبْلَهُ كَأَنْ

١٨٢٩. يَأْذَنَ ذَا فِي هِبَةٍ وَرَهْنِهِ * وَعَادَ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ إِذْنِهِ

١٨٣٠. وَحَلَّفُوا مَنْ جَحَدَ الرُّجُوعَا * فِي الإِذْنِ قُلْتُ: بَعْدَ أَنْ يَبِيعَا

١٨٣١. وَجَاحِدًا لِلِبَيْعِ قَبْلَ العَوْدِ عَنْ * إِذْنٍ وَهَاهُنَا هُوَ الَّذِي ارْتَهَنَ

١٨٣٢. وَالرَّهْنَ وَالقَبْضَ وَلَوْ أَقَرَّا * وَالقَبْضَ عَنْ رَهْنٍ وَدَعْوَى أُخْرَى

١٨٣٣. وَعَوْدِهِ عَنْ إِذْنِ قَبْضٍ قَبْلَهُ * وَقَدْرِ مَرْهُونٍ وَمَرْهُونٍ لَهُ

١٨٣٤. قُلْتُ: وَهَذَا فِي القَضَاءِ ذَكَرَهْ * فَهْوَ مِنَ المَعْدُودِ فِيمَا كَرَّرَهْ

١٨٣٥. وَالْيَدُ مَعْ أَمَانَةٍ لِلِمُرْتَهِنْ * وَشَرْطُهُ عَارِيَةُ المَرْهُونِ إِنْ

١٨٣٦. شَهْرٌ مَضَى أَوْ بَيْعَهُ نُضَمِّئُهُ * مِنْ بَعْدِهِ وَقَبْلَهُ نَسْتَأْمِنُهُ

١٨٣٧. وَكَالصَّحِيحِ كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَا * ضَمَانًا أوْ فَقْدَ ضَمَانٍ أَبَدَا

١٨٣٨. وَلِانْتِفَاعِ لَا يُجَامِعُ الْيَدَا * يَنْزِعُهُ(١) فِي وَقْتِهِ وَأَشْهَدَا

١٨٣٩. لَا ذُو اشْتِهَارٍ بِعَدَالَةٍ كَمَا * لَهُ طِلَابُ بَيْعِهِ مُقَدَّمَا

١٨٤٠. بِثَمَنٍ إِنْ حَلَّ وَأُجْبِرْ إِنْ أَبَى * عَنْ بَيْعِهِ وَعَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَا(٢)

١٨٤١. فَإِنْ أَصَرَّ بِعْهُ(٣) لَا التصَرُّفُ * فَوَطْؤُهُ زِنَا وَلَا يَخْتَلِفُ

١٨٤٢. بِإِذْنِهِ أَمَّا بِظَنِّ الحِلِّ * فَشُبْهَةٌ تُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ

١٨٤٣. وَقِيمَةَ الفَرْعِ وَمَنْ قَدِ ائتُمِنْ * إِنْ رَدَّ دُونَ إِذْنٍ وَاحِدٍ ضَمِنْ

١٨٤٤. لَهُ وَبِالفِسْقِ وَلَوْ بِالزَّائِدِ * تَحْوِيلُهُ مِنْهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ

  1. في (ع) (بنزعِهِ)

  2. في (ع) (بثمنٍ حلَّ فَإن أبى الأدا * وَالبيعَ فالقاضي بجبرٍ أنجَدَا).

  3. في (ع) (أضرَّ باع).

155