142

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٦٣٧. وَالْبَيْضِ وَالدَّرِ أَمَانَةٌ بِيَدْ * مَنْ بَاعَ كَالكَنْزِ الَّذِي العَبْدُ وَجَدْ

١٦٣٨. وَكَالَّذِي مِنَ الهِبَاتِ قَبِلَهْ * أَوْ مِنْ وَصَايَاهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهْ

١٦٣٩. مِنْ بَائِعِ مُسْتَعْمِلٍ وَخَيِّرٍ * إِنْ يُتْلِفَنْهُ الأَجْنَبِيُّ المُشْتَرِي

١٦٤٠. وَالمُشْتَرِي المُتْلِفُ قَابِضُ لَا * إِن قَتَلَ الصَّائل أو تَوَلَّى(١)

١٦٤١. مَنْ أَتْلَفَا بِأَمْرِهِ فَهْوَ اجْتَرَحْ * وَالعِتْقُ وَالإِيلَادُ وَالتَّزْوِيجُ صَحْ

١٦٤٢. لَا بَيْعُهُ وَلَوْ لِذَا وَلَا الهِبَهْ * وَالرَّهْنُ وَالإِيجَارُ وَالمُكَاتَبَهْ

١٦٤٣. وَالقَرْضُ وَالإِشْرَاكُ فِيمَا يُضْمَنُ * بِسَبِبِ العَقْدِ كَمَا يُعَيَّنُ

١٦٤٤. مِنْ ثَمَنٍ وَعِوَضٍ عَنِ الدَّمِ * وَعِوَضِ البُضْعِ وَدَيْنِ السَّلَمِ

١٦٤٥. وَذَا بِغَيْرٍ نَوْعِهِ لَا يبدَلُ * فَحِنْطَةٌ سَمْرًا بِبَيْضَا يَبْطُلُ

١٦٤٦. وَدَيْنَ أَثْمَانٍ وَغَيْرَ العِوَضِ * كَالقَرْضِ بِعْ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَاقْضِ

١٦٤٧. فِي مَجْلِسِ العَقْدِ لِمَطْعُومَيْنٍ * هَذَا بِذَا بِيْعَ وَلِلنَّقْدَيْنِ

١٦٤٨. قُلْتُ: وَلا بُدَّ وَأَنْ يُعَيَّنَا * هُنَاكَ فِي المَجْلِسِ لَا العَقْدِ هُنَا

**

(١) في (ق) (وَالمُشْتَرِي المُتْلِفُ مِثْلُ المُحْرِزِ * وَالأَعْجَمِيُّ وَسِوَى المُمَيِّزِ).

141