137

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٥٥٩. وَرَهْنُهُ وَهِبَةٌ مِنْهُ إِذَا * أَقبَضَ فِيهِمَا وَلَوْ مِنْ فَرْعِ ذَا

١٥٦٠. وَكَوْنُهُ مُزَوِّجًا أَوْ مُوجِرَا * فَسْخٌ وَقَدْ صُحِّحَ حَيْثُ خُيِّرَا

١٥٦١. أَوْ بَائِعٌ إِجَازَةً مِنْ صَاحِبِهِ * إِنْ خُيِّرًا أَوْ خُصِّصَ الخِيَارُ بِه

١٥٦٢. لَا العَرْضُ لِلبَيْعِ وَلَا إِنْ أَذِنَ(١) * فِيهِ وَلَا إِنْكَارُهُ ذَا الزَّمَنَا

١٥٦٣. وَإِذْنُهُ بِوَطْءٍ مُشْتَرِيهَا * إِجَازَةٌ تَمْنَعُ مَهْـرَا فِيهَا

١٥٦٤. وَقِيمَةُ الفَرْعِ الَّذِي إِلَيْهِ * يُنسَبُ لَا سُكُوتهُ عَلَيْهِ

١٥٦٥. وَمَنْ يَبِعْ قِنَّتَهُ بِقِنِّ * ثُمَّ يَقُلْ أَعْتَقْتُ ذَيْنٍ عَنِّي

١٥٦٦. تَعَيَّنَ المَمْلُوكُ لِلتَّحْرِيرِ * إِنْ خُصِّصَ الْبَائِعُ بِالْتَّخْييرِ

١٥٦٧. أَوْ مُشْتَرِيهَا إِنْ يُجِزْ وَفِي سِوَى * مَا قُلْتُهُ تَعَيَّنَتْ هِيْ لَا هُوَ

١٥٦٨. قُلْتُ: وَلَوْ أَعْتَقَ ذَيْنِ المُشْتَرِي * لَمْ يَخْفَ فَالأُنْثَى مَكَانَ الذَّكَرِ

١٥٦٩. وَفَقْدُ وَصْفٍ شَرَطَا إِنْ يُقْصَدِ * فِي نَفْسِهِ كَالخَطِّ وَالتَّجَعُّدِ

١٥٧٠. وَالكُفْرٍ وَالإِسْلَامِ فِي المَبِيعِ * فَبَّانَ بِالخِلاَفِ فِي الجَمِيعِ

١٥٧١. وَكَوْنِهَا دِينَ الْيَهُودِ دَانَتْ * أَوِ النَّصَارَى فَحَرَامًا بَانَتْ

١٥٧٢. وَكَوْنِهَا بِكْرًا فَضِدُّهُ وَضَحْ * كَعَكْسِهِ قُلْتُ: خِلَافُهُ الأَصَحْ

١٥٧٣. أَوْ فَحْلاً اوْ خَصِيًّ اوْ مَخْتُونَا * وَفِي المُصَرَّاةِ يُخَيَّرُونَا

١٥٧٤. فَرَدَّ إِنْ شَاءَ بِصَاعِ التمْرِ فِي * مأكُولَةٍ مَحْلُوبُهَا ذُو تَلَفِ

١٥٧٥. أَوْ مَا تَرَاضَيَا بِرَدِّ اللَّبَنِ * وَحَبْسِ أَمْوَاه الرُّحِيِّ وَالقُّنِي

١٥٧٦. وَصَبْغِةِ الوَجْنَةِ وَالتَّسْوِيدِ * لِلشَّعْرِ وَالتَّرْفِيح وَالتَّجْعِيدِ

(١) في (ط، ق) (أَذِنَا).

136