118

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٢٣٦. أَنْ يَتَوَلَّى هُوَ بِالإِنْفَاقِ لَهْ * وَلِلَّذِي يَمُونُهُ وَالرَّاحِلَهْ

١٢٣٧. إِلَى الرُّجُوعِ لَا بِدَيْنِهِ عَلَى * سِوَاهُ فِي وَقْتِ الخُرُوجِ أُجَّلَا

١٢٣٨. إِلَّا لِمَنْ يَكْسِبُ يَوْمًا مَا هُوَ * كَافٍ لِأَيَّامِ وَإِلَّا ذَا قُوَى

١٢٣٩. فِي سَيْرِهِ دُونَ رُكُوبٍ فِي سَفَرْ * مَا طَالَ فِي المَسْأَلَّتِيْنِ يُعْتَبَرْ

١٢٤٠. مِنْ بَعْدِ مَا فِي فِطْرَةٍ قَدْ بُينتْ * وَمُؤَنِ النِّكَاحِ إِنْ خَافَ العَنَتْ

١٢٤١. وَأَجْرٍ تَخْفِيرٍ وَشِقِّ مَحْمِلٍ * مَعَ الشَّرِيكِ لَوْ بِحَاجَةٍ بُلِي

١٢٤٢. وَأَمْنِ طُرْقٍ مِنْ مُرِيدِي خُسْرٍ * وَغَلَبَتْ سَلَامَةٌ فِي الْبَحْرِ

١٢٤٣. وَمَحْ خُرُوجِ مَحْرَمٍ أَوْ بَعْلٍ * وَلَوْ بِأَجْرٍ أوْ ذَوَاتِ عَقْلٍ

١٢٤٤. لِمْرَأَةٍ وَقَائِدِ الضَّرِيرِ * وَيَنْصِبُ الوَلِيُّ لِلمَحْجُورِ

١٢٤٥. بِالسَّفَهِ القَيِّمَ ثُمَّ لْيُمْنَعِ * زِيَادَةَ الإِنْفَاقِ فِي التَّطَوُّعِ

١٢٤٦. فَلْيَتَحَلَّلْ مِثْلَ مَنْ قَدْ أُحْصِرَا * قُلْتُ: وَهَذَا فِي الَّذِي قَدْ حُجِرًا

١٢٤٧. قَبْلَ شُرُوع حَجِّهِ تَطَوُّعًا * وَكَانَ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ أَرْفَعَا

١٢٤٨. مِنْ مُؤَنِ الحَاضِرِ دُونَ مَكْسَبٍ * كَزَائِدٍ(١) وَإِنْ يَمُتْ أَوْ يُعْضَبِ

١٢٤٩. مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الأَنَامُ أَثِمَا * لَا مَعْ هَلَاكِ مَالِهِ قَبْلَهُمَا

١٢٥٠. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْجِعَ أَهْلُ الوَطَنِ * وَإِنَّمَا يُنِيبُ رَبُّ(٢) الزَّمِنِ

١٢٥١. أَوْ مَرَضٍ قَدْ أُبِسَا أَوْ هَرِيمُ * فَإِنْ شُفُوا فَلَا وُقُوعَ عَنْهُمُ

١٢٥٢. وَلَيْسَ أَجْرٌ وَلِمَيْتٍ مَنْ أَحَبْ * وَلَوْ بِلَا إِيصَائِهِ فِيمَا وَجَبْ

(١) في (ط) (لِزَائِدٍ)

(٢) في (ط، ق) (أَهْلُ).

117