115

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

بَابُ الإِعْتِكَافِ

١١٩٤. سُنَّ اعْتِكَافُ مُسْلِمٍ ذِي عَقْلٍ * بِلبثِهِ فِي مَسْجِدٍ بِحِلِّ

١١٩٥. وَجَامِعٌ أَوْلَى بِنِيَّةٍ وَمَنْ * يَخْرُجْ يُجَدِّدْ وَمُقَدِّرُ الزَّمَنْ

١١٩٦. جَدَّدَهَا لِقَاطِعِ وِلَاهُ * وَتَرْكِهِ الوَطْءَ وَمَا اسْتَدْعَاهُ

١١٩٧. بِمَائِهِ، وَقَطْعُهُ بِالسُّكْرِ * وَالحَيْضِ وَالجُنُونِ أَوْ بِالكُفْرِ

١١٩٨. وَالاحْتِلَامِ وَجِمَاعِهِ بِلَا * تَذَكُّرِ اعْتِكَافِهِ فَاغْتَسَلَا

١١٩٩. فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ بِهِ مُسَارِعَا * يَرْعَى الوِلَا وَلَيْسَ الاغْمَا قَاطِعَا

١٢٠٠. وَالمَسْجِدَ الحَرَامَ حَيْثُ خَصَّا * بِالنَّذْرِ أَوْ تَالِيهِ أَوْ فِي الأَقْصَى

١٢٠١. تَعَيَّنَ المَذْكُورُ أَوْ بَدِيلُهُ * حَيْثُ هُوَ الفَاضِلُ لَا مَفْضُولُهُ

١٢٠٢. كَلِلصَّلَاةِ وَمَتَى مَا عَيَّنَا * لِلاعْتِكَافِ زَمَنًا تَعَيِّنَا

١٢٠٣. كَلِلِصِّيَامِ لَا لِأَنْ يُصَلِّيًا * وَالصَّدَقَاتِ، وَالفَوَاتُ قُضِيًا

١٢٠٤. وَنَاذِرٌ للهِ أَنْ يَعْتَكِفَا * يَوْمًا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ كَفَى

١٢٠٥. عُكُوفُهُ فِي رَمَضَانَ وَامْتَنَعْ * إِجْزَاءُ مَا مِنْ ذَيْنٍ وَحْدَهُ يَقَعْ

١٢٠٦. وَنَاذِرٌ لِلاعْتِكَافِ صَائِمَا * وَعَكْسُهُ يَلْزَمُهُ كِلَاهُمَا

١٢٠٧. وِالجَمْعُ لَا بِنَذْرِ الإِعْتِكَافِ * مُصَلِيًّا وَالعَكْسُ مَعْ خِلَافِ

١٢٠٨. وَنَذْرُ شَهْرٍ يَقْتَضِي الهِلَالِي * مَعَ اللََّالِي مِنْهُ لَا التَّوَالِي

١٢٠٩. وَإِنْ نَوَى الوِلَاءَ كَالتَّفَرُّقِ * وَإِنْ جَرَى اشْتِرَاطُهُ بِالمَنْطِقِ

114