110

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١١٢٧. وَإِنْ يَضِقْ مَالٌ بَدَا بِنَفْسِهِ * فِي أَحْسَنِ الوَجْهَيْنِ ثُمَّ عِرْسِهِ

١١٢٨. ثُمَّ بِمَنْ قَدَّمَهُ فِي النَّفَقَهُ * ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ بِغَيْرٍ تَفْرِقَهْ

١١٢٩. وَدُونَ إِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ تَبْذُلِ * فِطْرَتَهَا يَجُوزُ لِلتَّحَمُّلِ

١١٣٠. وَهْيَ عَلَى المُعْسِرِ لَيْسَتْ تَسْتَقِرْ * لِلنَّفْسِ وَالعِرْسِ وَكُلِّ مَنْ ذُكِرْ

١١٣١. وَتَلْزَمُ الحُرَّةَ غَيْرَ المُعْدِمِهْ * أَعْسَرَ زَوْجُهَا وَسَيِّدَ الأَمَهْ

١١٣٢. وَبَيْعُ جُزْءٍ عَبْدِهِ لِفِطْرَتِه * إِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُهُ لِخِدْمَتِهْ

١١٣٣. قُلْتُ: وَلَوْ كَانَ نَفْيَسًا يُؤْلَفُ * فَفِيهِ بَحْثٌ فِي الظِّهَارِ يُعْرَفُ

**

109