103

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٠٠٥. فَنَافِذٌ فِي كُلِّهِ تَصَرُّفُهُ * وَبَعْدَ أَنْ يَضْمَنَهُ لَوْ يُتْلِفُهْ

١٠٠٦. يَضْمَنُهُ مُجَفَّفًا أَوْ تَلِفَا * وَلَمْ يُقَصِّرْ فَضَمَانُهُ انْتَفَى

١٠٠٧. وَإِنْ بِخَافِي السَّبَبِ ادَّعَاهُ * أَوْ غَلَطا يُمْكِنُ صَدَّقْنَاهُ

١٠٠٨. لَا حَيْفَهُ وَالتَّرْكُ إِنْ ضَرَّ الشَّجَرْ * أَوْ لَمْ يَجِفَّ فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرْ

١٠٠٩. وَسَلَّمَ العُشْرَ وَلَا لُزُومَا * فِي غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ إِلَّا فِيمَا

١٠١٠. يُمْلَكُ بِالتَّعَاوُضِ المُرَادِ * لِلاتجَارِ لَا بِالإِصْطِيَادِ

١٠١١. وَالرَّيْعِ مَا لَمْ يَنْوِ بَعْدُ الإِقْتِنَا * فَفِيهِ رُبْعُ عُشْرٍ قِيمَةٍ هُنَا

١٠١٢. مِنْ نَقْدِ رَأْسِ المَالِ وَانْحُ الغَالِبَا * إِنْ كَانَ لِلعَيْنِ بِعَرْضٍ كَاسِبًا

١٠١٣. وَحَيْثُ نَقْدَانِ سَوَاءٌ مِمَّا * تَرَى بِهِ نِصَابَهُ قَدْ تَمًّا

١٠١٤. ثُمَّ مِنَ الأَنْفَعِ لِّلَّذِي اسْتَحَقْ * وَلَوْ بِلَا تَجْدِيدٍ قَصْدِهَا اتَّفَقْ

١٠١٥. فِي كُلِّ تَعْوِيضِ تَعَاطَاهُ وَفِي * عَيْنٍ تُزَكَّى غَلَّبُوا فِيهَا الوَفِيْ

١٠١٦. نِصَابُهُ أَوْ سَابِقًا مِنْ ذَيْنِ * فِي حَوْلِهِ ثُمَّ زَكَاةَ العَيْنِ

١٠١٧. وَالعُشْرُ لَمْ يَمْنَحْ زَكَاةَ المَتْجَرِ * فِي الأَرْضِ وَالأَشْجَارِ عِنْدَ الأَكْثَرِ

١٠١٨. وَلَا انْعِقَادَ الحَوْلِ فِيمَا عُشِّرَا * وَالحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الجَذَاذِ اعْتُبِرَا

١٠١٩. وَتَلْزَمُ (١) المَالِكَ فِي الْمُضَارَبَهُ * زَكَاةُ كُلِّ المَالِ لَكِنْ حَاسَبَهْ

١٠٢٠. مِنْ رِبْحِهَا قُلْتُ: وَلَنْ يُوَجَّهَا * هَذَا إِذَا مِنْ غَيْرِهِ أَخْرَجَهَا

١٠٢١. لِمُسْلِمٍ إِنْ كَانَ حُرَّ الكُلِّ أَوْ بَعْضِهِ مُعَيَّنٍ لَا الحَمْلِ

(١) في (ط ، ع) (ويلزم)

102