100

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پوهندوی

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

بَابُ الزَّكَاةِ

٩٥٣. فِي دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِبِلْ * إِبْلٌ إِذَا عَنْ خَمْسَةٍ لَمْ تَسْتَفِلْ

٩٥٤. أَوْ كُلِّ خَمْسٍ سَنَوِيُّ ضَانٍ * أَوْ مَعَزْ تَمَّ لَهُ عَامَانِ

٩٥٥. كَوَاجِبٍ فِي غَنَمْ أَيْ ذُوسَنَهْ * أَوْ سَنَتَيْنٍ وَسَتَأْتِي بَيِّنهْ

٩٥٦. صَحَّ وَلَوْ عَنْ إِبلٍ مِرَاضِ * فِي نِصْفِ خَمْسِينَ ابْنَةُ المَخَاضِ

٩٥٧. وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حِقٌّ أوْ وَلَدْ * لَبُونَةٍ إِذَا سَلِيمَةً فَقَدْ

٩٥٨. وَفِي ثَلَاثِينَ وَسِتُّ بُذِلَتْ * بِنْتُ لَبُونٍ سَنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتْ

٩٥٩. سِتُّ وَأَرْبَعُونَ حِقَّةٌ مَعَهْ * إِحْدَى وَسِتُّونَ عَلَيْهَا جَذَعَهْ

٩٦٠. سِتُّ وَسَبْعُونَ لَهَا ثِنْتَانِ * تَمَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَامَانِ

٩٦١. فِي الفَرْدِ وَالتِّسْعِينَ حِقَّتَانِ * وَالحِقَّةُ الحَقِيقَةُ الِغِشْيَانِ

٩٦٢. عِشْرُونَ مِعْ وَاحِدَةٍ بَعْدَ المِائَهْ * فِيهَا ثَلَاثٌ لِلَبُونِ مُجْزِئَةْ

٩٦٣. وَبَعْدَ تِسْعِ ثُمَّ كُلِّ عَشْرٍ * مُغَيَّرٌ وَاجِبُ هَذَا القَدْرِ

٩٦٤. بِنْتُ لَبُونٍ كُلَّ أَرْبَعِينَا * وَحِقَّةٌ فِي كُلِّ مَا خَمْسِينَا

٩٦٥. فِي مِائَتَيْنِ مَا يَجِدْهُ حَاصِلَا * يَأْخُذْ بِإِحْدَى الحِسْبَيْنِ كَامِلًا

٩٦٦. لَا بِهِمَا لِنِصْفِهِ وَنِصْفِهِ * لِأَجْلِ تَشْقِيصٍ خِلَافَ ضِعْفِهِ

٩٦٧. وَعِنْدَ فَقْدِهِ بِكُلٌّ حَصَّلَا * مَا شَاءَ مِنْ كِلَيْهِمَا أَوْ نَزَلَا

٩٦٨. عَنِ الْبَّنَاتِ لِلُّونِ أَوْ عَلَا * عَنِ الحِقَاقِ مَعَ جَبْرٍ كَمَّلاً

99