Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
110

Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

خپرندوی

دار ابن خزيمة

ژانرونه

٥٧١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه. ٥٧٢ - عن أنس ﵁ قال: «لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» أخرجه مسلم. ٥٧٣ - عن عمر ﵁ قال: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل والحنطة، والشعير، والخمر، ما خامر العقل» متفق عليه. ٥٧٤ - وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ قال: «كل مسكرٍ خمر، وكل مسكر حرام» أخرجه مسلم. ٥٧٥ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كان رسول الله ﷺ ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة شربَهُ وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقهُ» أخرجه مسلم. ٥٧٦ - وعن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنهما سأل النبي ﷺ عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: «إنها ليست بدواء، ولكنها داءٌ» أخرجه مسلم. باب التعزير، وحكم الصائل ٥٧٧ - عن أبي بردة الأنصاري ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله» متفق عليه. ٥٧٨ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «ما كنت لأقيم على أحدٍ حدَّا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديتُهُ» أخرجه البخاري. -

1 / 113