105

Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

خپرندوی

دار ابن خزيمة

ژانرونه

«أيَعضُّ أحدكم أخاهُ كما يعضُّ الفحل؟ لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
٥٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أنَّ أمرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فحذفته بحصاةٍ، ففقأتَ عينهُ لم يكن عليك جُناح» متفق عليه.
٥٥٣ - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «منْ بدَّل دينَهُ فاقتلوه» رواه البخاري.
-

1 / 108