46الآثارالآثارMuhammad bin al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قایډیټر أبو الوفا الأفغانيخپرندوی لجنة إحياء المعارف النعمانيةد خپرونکي ځایحيدر آباد الدكنژانرونهTexts of the HadithsHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابُ الْحَائِضِ فِي صَلَاتِهَا٥١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلْتُصَلِّ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁1 / 92کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ