136الآثارالآثارMuhammad bin al-Hasan al-Shaybani - ۱۸۹ ه.قمحمد بن الحسن الشيباني - ۱۸۹ ه.قایډیټر أبو الوفا الأفغانيخپرندوی لجنة إحياء المعارف النعمانيةد خپرونکي ځایحيدر آباد الدكنژانرونهTexts of the HadithsHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابُ مَا يُعَادُ مِنَ الصَّلَاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا١٤٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَنَهَانِي عَنْهَا، وَقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ لَمْ يُصَلُّوهَا» ⦗٣٧٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ عَلَى جَنَازَةٍ وَلَا غَيْرِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁1 / 374کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ