35

Al-Athar by Abu Yusuf

الآثار لأبي يوسف

ایډیټر

أبو الوفاء الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

حيدر آباد وبيروت

ژانرونه

حنفي فقه
١٧٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ ﵁ وَهُوَ يُصَلِّي صَلَاةً وَجِيزَةً خَفِيفَةً يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَنْتَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ وَتُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرْفَعَ دَرَجَاتٍ، أَوْ تُكْتَبَ لِي دَرَجَاتٌ»
١٧٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَرِهَ عَدَّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ»
١٧٥ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَتَغْتَسِلُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا، وَتَغْتَسِلُ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَتُصَلِّيهَا، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّيهَا، وَتُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَتُصَلِّي»
١٧٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلَ مَا جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، إِذْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنَ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ: إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقَرَأْتُهُ، فَقَالَ لِي: هَلْ قَرَأْتَهُ قَبْلَهَا؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي قِرَاءَتُكَ لَهُ، فَشَغَلَنِي ذَلِكَ عَنْ فَهْمِهِ. قَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: «تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ أَقْرَائِهَا، فَإِذَا مَضَتِ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِذَلِكَ كَانَ حَمَّادٌ يَأْخُذُ، وَأَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا تَغْتَسِلُ
١٧٧ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ ⦗٣٦⦘ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: «تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَحْدَهَا»

1 / 35