222

Al-Athar by Abu Yusuf

الآثار لأبي يوسف

پوهندوی

أبو الوفاء الأفغاني

خپرندوی

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

حيدر آباد وبيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٩٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْأَعْمَى يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، أَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ إِذَا فَقَأَهَا عَمْدًا، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
٩٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالنِّصْفُ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَفِي سَنَةٍ»
٩٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يُعْتِقُ نِصْفَ عَبْدِهِ يَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، وَإِنْ قَتَلَ قَتِيلًا خَطَأً عَقَلَتِ الْعَاقِلَةُ عَنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ»
٩٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا عَلَى بَابِ دَارِ أُسَامَةَ، يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ، فَوَقَعَ فِيهَا فَرَسٌ فَعَطِبَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمِنَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَضْمَنُكَ مَرَّةً وَاحِدَةً»
٩٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الْعَبْدِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهُ فَإِنْ دَفَعَهُ سَيِّدُهُ أَخَذَ ⦗٢٢٣⦘ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ»

1 / 222