Al-Athar by Abu Yusuf
الآثار لأبي يوسف
پوهندوی
أبو الوفاء الأفغاني
خپرندوی
لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د خپرونکي ځای
حيدر آباد وبيروت
ژانرونه
حنفي فقه
٧٠٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنَظَرَ فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ: «فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ»
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا، وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ قَذَفَهَا، فَلَاعَنَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ فَاللِّعَانُ بَاطِلٌ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيَخْطُبُهَا إِذَا انْقَضَتِ عِدَّتُهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ اللِّعَانِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ خَاطِبٌ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ مِنَ الْأَوَّلِ»
٧٠٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ وَيُلْزِمُ الْوَلَدَ أُمَّهُ، وَالْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ»
بَابٌ فِي الْعَزْلِ
٧١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ فِي صُلْبِ رَجُلٍ ثُمَّ صَبَّهُ عَلَى صَفَاةٍ، لَأَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا تِلْكَ النَّسَمَةَ الَّتِي أَخَذَ مِنْهَا مَيثَاقَهَا»
٧١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ كَثِيرٍ الْأَصَمِّ، عَنْ ⦗١٥٥⦘ أَبِي ذِرَاعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] «إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا عَزْلَ»
1 / 154