اشباه و نظایر

Taqi al-Din al-Subki d. 771 AH
127

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر

پوهندوی

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
قال الشيخ أبو محمد في "السلسة" لم يخرج عنها [إلا] ١ ما ندر، والعبرة بالغالب قلت: وقد عورض الحديث المذكور بما رواه ابن ماجة٢ والدارقطني٣ من حديث ابن عمر "لا يحرم الحرام الحلال". وليس بمعارض، لأن المحكوم به في الأولى. أعطي الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما. ومن ثم مسائل. منها: لو أشبهت منكوحة بأجنبيات محصورات لم يحل. منها: من باب الربا قاعدة مد عجوة ودرهم؛ فإن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومنها: من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي أو وثني حل المنكاحة [خلاف والأصح التحريم] ٤. ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد في موضعه؛ فالصحيح تحريمه لحديث عدي بن حاتم. ومنها: رجح الجمهور التحريم فيما إذا أصاب صيدا وغاب ثم وجد مبتا وليس فيه أثر غير سهمه ورجح النووي الحل.

١ في أإذا والمثبت من ب. ٢ ١/ ٦٤٩. في كتاب النكاح/ باب لا يحرم الحرام والحلال حديث "٢٠١٥". قال البوصيري في زوائده ٢/ ٢٤ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. ٣ ٣/ ٢٦٨ في كتاب النكاح/ باب المهر حديث "٨٩". ٤ سقط في ب.

1 / 118