اشباه و نظایر

Taqi al-Din al-Subki d. 771 AH
114

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر

پوهندوی

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
"القول فيما اختلف فيه هل يعتبر فيه الحال أو المآل". وهو في مسائل. منها: تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له. ومنها: بيع الحمار الزمن. قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح١. ويستثنى مسائل: يرجع حاصل مجموعها إلى أن المصلحة إذا عظم وقوعها وكان وقع المفسدة. كانت المصلحة أولى بالاعتبار. ويظهر بذلك أن درس المفاسد؛ إنما يترجح على جلب المصالح إذا استويا فما استثنى من أن درء المفاسد أولى – المتحيرة؛ فعليها صلاة الفرائض أبدا احتياطا لمصلحة الصلاة. ولم يحتط لدرء المفسدة الحاصلة من الصلاة عن الحيض. وكذلك صلاة النافلة أيضا. لا يمنع منها على الأصح؛ لأنها من مهمات الدين فلا يمنع منها –راتبة كانت أو غيرها. قاعدة: ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله٢. وهذا أصل اتفق عليه الفريقان، وبنى عليه أبو حنيفة ﵀ أن الموصى إليه في نوع من التصرف يصير وصيا مطلقا ظنا منه أن الوصية لا يتجزأ؛ لكونها ولاية قال: والولاية لا تتجزأ، وكذلك فعل في العبد المأذون. فعدى الإذن له في نوع إلى سائر الأنواع ولسنا نسلم له عدم التجزيء. وفي القاعدة فروع: منها: إذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق طلقة، لا فرق بين اختيار بعض الطلاق أو طلاق البعض. ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط.

١ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال ﷺ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ٢ المنثور ٣/ ١٥٣، الأشباه للسيوطي ١٦٠.

1 / 105