Al-As-hum: Its Ruling and Effects
الأسهم - حكمها وآثارها
خپرندوی
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٧٦. (٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٦٧. (٣) ٢٩/ ٤٤٣ - ٤٤٥. (٤) وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب التخلص من هذه الأرباح المتجمعة من الفوائد، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ووجهه: أن الله قد عفى عما سلف، والمحرم ما لم يقبض من المستدين ونحوه وإن كان الأفضل في حقه التخلص منه. وجماهير أهل العلم على وجوب التخلص من الربا لعموم: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، ووجهه: أنه تعالى قصر الحق على رأس المال، وقول الجمهور أحوط وأبرأ، وقالوا: إن معنى ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] أي: مما أكل وأخذ قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك، ويؤيد ذلك الأثر عن عائشة في قصة أم ولد زيد بن أرقم - المتقدمة ص٥٩. انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٠١، وابن كثير ١/ ٤٣٦، تفسير أبي مسعود ١/ ٢٦٦، تفسير النسفي ١/ ١٣٤.
1 / 69