112

Al-As-hum: Its Ruling and Effects

الأسهم - حكمها وآثارها

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المقصود بالأصالة والحلال مجرد تابع يسير حرمت المعاملة، وهذا هو الذي قرره جمهور الفقهاء وعامة المحققين. وقد سبق الجواب عليه عند مناقشة قاعدة (اختلاط جزء محرم بالكثير المباح) (١)، وقاعدة (يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا) (٢). وقد استدل بالحديث المشهور الذي رواه أهل السنن من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» (٣)، فلم يقل ﷺ: اجتنبوه كله لاختلاطه بالمحرم. بل أباحه إذا كانت الغلبة للطاهر. والجواب عنه بأنه لا أثر للمحرم هنا؛ لكن لو وجد أثر النجاسة فإنه يحرم بالإجماع؛ بخلاف المعاملات الربوية المحرمة في هذه الشركات؛ فإن أثرها واضحٌ وهي مقصودة للشركة وليست تابعة ... مناقشة الاعتراض السادس أما الاعتراض السادس الذي مضمونه أن تفريق الفقهاء بين الكثير والقليل إنما يراد به المعاملات السالفة لا المعاملات المستأنفة، باعتبار أنه من غير المظنون ولا من اللائق أن يقر الفقهاء بوقوع العقود الفاسدة في المستقبل كالربا والقمار، ففي تقديري أن هذا الاعتراض الذي ارتكز عليه بعض الباحثين المعاصرين ناشئ عن فرضية فكرية أكثر من كونه تحليلا فقهيا.

(١) انظر ص٣٦ وما بعدها. (٢) انظر ص٢٨ وما بعدها. (٣) رواه أحمد (٥٢١٨)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧)، بلفظ: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء»، وابن خزيمة (٩٢)، وابن حبان (١١٧)، والحاكم (١٣٢)، والدارقطني ١/ ٣١. انظر: تهذيب السنن ١/ ٥٦، والتلخيص الحبير ١/ ٢٥، صححه الألباني في الإرواء ١/ ٦٠.

1 / 120