وفي «الموطأ» (^١): أن عمر قال لأبي موسى: «أما إني لم أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرَّأ الناسُ على الحديث عن رسول الله ﷺ». قال ابن عبد البر (^٢): «يحتمل أن يكون حضر عنده مَنْ قَرُبَ عهده بالإسلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله ﷺ عن الرغبة والرهبة طلبًا للمخرج مما يدخل فيه. فأراد أن يعلّمهم أنَّ مَن فعل شيئًا من ذلك ينكر عليه حتى يأتي بالمخرج». وقد نقل أبو ريَّة شيئًا من «فتح الباري» (^٣) وترك ما يتصل به من الجواب الواضح عنه، فإن شئتَ فراجعه.
[ص ٤٧] وقال أبو ريَّة ص ٨: (وكان عليّ يستحلف الصحابي على ما يرويه له).
أقول: هذا شيء تفرَّد به أسماء بن الحكم الفَزَاري؛ وهو رجل مجهول. وقد ردَّه البخاري وغيره كما في ترجمة أسماء من «تهذيب التهذيب» (^٤). وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع (^٥)، فلا يقاوم إنكار البخاري وغيره على أسماء. على أنه لو فرض ثبوته فإنما هو مزيد احتياط، لا دليل على اشتراطه.
هذا، ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة: أن كُلًّا منهم كان يَقضي ويُفتي بما عنده من السنَّة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره. وأنهم كانوا ينصبون