9

الألفية والنفلية

الألفية والنفلية

پوهندوی

علي الفاضل القائيني النجفي

خپرندوی

مكتب الإعلام الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل (60).

الحادي عشر: إجراؤه (61) على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، أما في المسح فيجزئ.

الثاني عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده (62).

وواجب الغسل اثنا عشر:

الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن كان مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره.

وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار (63) ضم الرفع والاجتزاء به.

الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل الشعر المانع (64).

الثالث: غسل الجانب الأيمن.

الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين.

مخ ۴۵