الألفية والنفلية
الألفية والنفلية
پوهندوی
علي الفاضل القائيني النجفي
خپرندوی
مكتب الإعلام الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الألفية والنفلية
شهيد اول d. 786 AHالألفية والنفلية
پوهندوی
علي الفاضل القائيني النجفي
خپرندوی
مكتب الإعلام الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ (207) ويسقط عنه لو تعذر، ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل (208) أداءا وقضاءا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد الطهارة (209) والمريض (210) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعها والسجود أخفض وكذا الأداء.
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى، وإنما تجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوايت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد زمان ردته، والسكران وشارب المرقد عنه زوال العذر.
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، (211) والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما.
مخ ۷۶
د ۱ څخه ۱۰۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ