86

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

پوهندوی

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

د خپرونکي ځای

دولة قطر

ژانرونه

باب الشفعة في الشجرة ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الشجرة تكون بين الرجلين بأصلها فيبيع أحدهما حظه منها، هل فيها لصاحبه شفعة؟ فقال لي مطرف: لا شفعة فيها. وقال لي ابن الماجشون: بلى، إن فيها شفعة، لأنها من الأصول. فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: كان ابن القاسم يقول فيها مثل قول مطرف. وأنا أقول فيها بقول ابن الماجشون وبه رأيت أشهب يقول، وهو أحب إلي وبه أقول. * * * باب الشفعة في المناقلة ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الشفعة في المناقلة، فقال لي: سمعت مالكًا يقول: لا شفعة فيها، وذلك في الشركاء في المسكنين أو [في] الحائطين أو في الأرضين ليناقل أحدهم بعض شركائه يعطيه حظه

1 / 136