59

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

پوهندوی

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

د خپرونکي ځای

دولة قطر

ژانرونه

صاحب المال، فمضى بها إلى مصر وتلك الصفة بها موجودة أو غير موجودة، ثم قدم بها إلى المدينة؟ فقال لي: المبضع بالخيار؛ إن أحب أن يأخذه أخذها، وإن أحب أن يضمنه ماله ضمنه إياه بتعديه. قلت: ولم قد بلغ الموضع الذي أمر أن يشتريها فيه؟ أفليس قد صار أنه اشتراها بمصر؟ فقالا لي: لأنه اشتراها لنفسه بغير ذلك الموضع، ولو اشتراها لنفسه أيضًا بذلك الموضع الذي سمى له لكان المبضع مخيرًا فيها؛ إن أحب أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يضمنه ماله ضمنه، ولو ماتت قبل الخيار كان ضمانها من المبضع معه لتعديه. قلت: فلو كان باعها بمصر بربح ثم اشترى له صفته التي وصف له؟ فقال لي مطرف: ربح الأول للمبضع لأنه من ماله، وهو مخير في الثانية؛ إن أحب أخذها أخذها، وإن أحب تركها وأخذ رأس ماله. وقال لي ابن الماجشون: لا خيار له في الثانية، وهي له لازمة إذا اشتراها على صفته، ولا شيء له من فضل الأولى، وهو للمبضع معه بضمانه، وإنما كان الخيار للمبضع في الجارية بعينها لو قدم بها عليه فإذا باعها وفاتت فقد انقطع موضع خياره، وهو مثل مسألتك الأولى. قلت: فلو كانت الأولى التي اشترى بأيلة لم يبعها، واشترى له أخرى بماله بمصر، وسماها له، وهي على صفته، إذ رأى أن الأولى حين أوجبها لنفسه خالصة له دون المبضع؟ فقال لي مطرف: المبضع بالخيار فيهما جميعًا؛ إن أحب أن يأخذهما أخذهما، وإن أحب تركهما وأخذ رأس ماله، وذلك أن المبضع معه متعد عليه في الأولى ومشتر في الأخرى بماله، فهي لا تلزمه إلا أن يشاء. وقال لي ابن الماجشون: أما الأولى فهو بالخيار فيها لتعديه عليه

1 / 109